حلّ المشكلة
لكنّ المشكلة تنحلّ بنفي لزوم التزاحم من أصله ، بأن نقول :
إن تحقق التزاحم بين الملاكات والأغراض ، فرع كونها في العَرض ، لأن التزاحم هو التمانع ـ فإنْ كان بين الملاكات اصطلح عليه بالتزاحم ، وإن كان بين الحجج والأدلّة اصطلح عليه بالتعارض ـ والتمانع إنما هو إذا كان الطرفان في مرتبة واحدة ، ومصلحة التسهيل ليست مع مصلحة الواقع في مرتبة واحدة ، لأنّ الطريق دائماً متقوّم بذي الطريق ـ وليس ذو الطريق متقوماً بالطريق ـ ولذا ورد الإشكال على الأشاعرة باستلزام ما ذهبوا إليه للدور ، لأنّ الأمارة فرع لذي الأمارة ، فإن كان ذو الأمارة فرعاً لها لزم الدور .
وعليه ، فإن مصلحة التسهيل قائمة بالطريق ، والطريق قائم بذي الطريق وهو الواقع ، فكانت مصلحة التسهيل في طول الواقع لا في عرضه ، فلا تمانع ، فلا يلزم الإلقاء في المفسدة ولا يلزم التصويب .
نعم ، يتحقّق التمانع فيما إذا كان غرضيّة الغرض يستدعي جعل الاحتياط بالإضافة إلى الحكم المجعول ، فيكون مصلحة جعل الاحتياط في مرتبة مصلحة التسهيل ويقع التزاحم ، لكنّ هذا أمر آخر .
فشبهة ابن قبة مندفعة والحمد للّه .
Menu