حالات المكلّف
قال الشيخ الأعظم :
إعلم أن المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أنْ يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن(1) .
ومن هنا، فقد وضع كتابه ( فرائد الاصول ) بثلاثة رسائل، لكلّ حالة رسالة ، ولذا عرف كتابه بـ( الرسائل ) أيضاً .
فالشيخ قسّم حالات المكلّف إلى ثلاثة أقسام .
لكنّ صاحب الكفاية غيّر التعبير عن الموضوع وقسّمه بنحو آخر فقال :
فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي ، واقعي أو ظاهرى ، متعلّق به أو بمقلّديه ، فإمّا أن يحصل له القطع به أوْلا ، وعلى الثاني ، لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل ، من اتّباع الظن لو حصل له وقد تمّت مقدمات الإنسداد ـ على تقدير الحكومة ـ ، وإلاّ فالرجوع إلى الاصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى(2) .
فهو قسّم حال المكلّف إلى قسمين : أن يحصل له القطع وأنْ لا يحصل .
(1) فرائد الاصول 1 / 25 .
(2) كفاية الاصول : 257 .