جواب السيد الخوئي
وأمّا ما أفاده تلميذه المحقق جواباً عن محذور لزوم اجتماع المثلين من الوجهين ، إذ قال :
أمّا أوّلاً : فلأن في القطع بالموضوع يمكن تصوير مورد الافتراق من الطرفين . مثلاً : لو قال المولى : لا تشرب الخمر وقال أيضاً : « لا تشرب معلوم الخمرية » وفرضنا أن المكلّف قطع بخمريّة شيء وهو غير عالم بحرمة الخمر الواقعي ، ولم يصل إليه دليله ، وإنما علم حكم مقطوع الخمريّة فقط ، يكون حينئذ حكم مقطوع الخمرية فعليّاً عليه من غير أن يستلزم اجتماع المثلين حتى في نظره ، وهكذا عكسه ، نعم ، في مورد العلم بالحكمين معاً يلزم ذلك ، فلابدّ من الالتزام هناك بالتأكيد ، كما في جميع موارد اجتماع العامّين من وجه ، فما أفاده مختص بالقطع بالحكم .
وثانياً : لا ملزم لأن يكون بين موضوعي الحكمين المتماثلين عموماً من وجه ، بل يمكن أن يكون بينهما عموم مطلق ، نظير ما إذا تعلق النذر أو الشرط في ضمن العقد اللاّزم بالواجبات ، كالصّلاة المفروضة ، فإنها حينئذ تكون واجبة من جهتين ، من جهة الأمر الصّلاتي ومن جهة الأمر النذري ، ويكون فيها ملاكهما ، غاية الأمر نلتزم فيها بالتأكد في مقام الفعليّة ، وأما في مرحلة الإنشاء والملاك فالتعدد ثابت ، والمقام من هذا القبيل ، فإنّ القطع بالحكم وإنْ كان في نظر القاطع لا ينفك عن ثبوته واقعاً ، ولا يمكننا تصوير مورد الافتراق من ناحية القطع ، بأن يكون هناك قطع بالحكم ولم يكن حكم حتى في نظر القاطع ، وإنما الافتراق يكون من طرف الحكم فقط فيما إذا ثبت بغير القطع من الطرق والأمارات ، ولكن قد عرفت أنه لا يعتبر أن يكون بين الموضوعين عموم من وجه ، وبالالتزام بالتأكد في أمثال المقام يندفع إشكال إجتماع المثلين(1) .
(1) دراسات في علم الاصول 3 / 36 .