جواب الاستاذ عن الإشكال
وقد أجاب الاستاذ عن كلا الإشكالين :
أمّا ما ذكره في المقدّمة الثالثة .
ففيه : إن محصّل كلام الميرزا الكبير هو أنّه إنْ لم يكن العلم تمام الموضوع لاستحقاق العقاب ، فإنه لا محالة يكون جزء الموضوع له ، ويكون الجزء الآخر هو المصادفة للواقع ، لكنّ المصادفة له لا تحصل دائماً ، ولازم ذلك أنْ لا يحكم العقل بالإنبعاث أصلاً ، وهذا خلفٌ ، فالعلم تمام الموضوع للاستحقاق . وكأنّ المحقق النائيني قد غفل عن هذه النكتة .
وأمّا ما ذكره في المقدّمة الرابعة .
ففيه : لقد ذكر الميرزا الكبير مستشكلاً قول الشيخ الأعظم : « وأمّا بناء العقلاء ، فلو سلّم … كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله … » أنّا سلّمنا ذمّهم للعبد في المقيس عليه أيضاً ، ولأنه لأجل انكشاف سوء سريرته ، لكنّ اختصاص الذم في المقيس بتلك الجهة ممنوع ، بل المتجرّي مذموم من تلك الجهة ومن جهة كون فعله هتكاً لحرمة السيّد أيضاً ، فهو مذموم على سوء سريرته وعلى هتكه المتّحد مع الفعل المتجرّى به ، فالمذمّة على الفعل والفاعل كليهما(1) .
وحاصل كلامه : إن القبح الموجود في التجرّي هو من جهتين .
إحداهما : القبح الفاعلي الناشئ من خبث الباطن وسوء السريرة .
والاخرى : القبح الفاعلي الناشئ من قبح الفعل الصادر المنطبق عليه عنوان الهتك للمولى وإنْ لم يكن معصيةً له .
فظهر : عدم تماميّة إشكال الميرزا النائيني ، وأنّ الحق استحقاق العقاب كما تقدّم سابقاً ، خلافاً للشيخ والميرزا النائيني .
(1) تقرير بحث المجدّد الشيرازي : 3 / 287 .