جريان الاصول العمليّة و عدم جريانها
وهذا تفصيل الكلام في ذلك ، على القول بوجوب الموافقة الإلتزاميّة ، وأنّه يمنع من جريان الاصول العمليّة أو لا يمنع ؟
أمّا إذا لزم من جريانها المخالفة العمليّة ، فلا إشكال في عدم جريانها .
فنقول :
الشبهة تارة : حكميّة كليّة ، كصلاة الجمعة ، إذا دار حكمها بين الوجوب والحرمة .
واخرى : موضوعيّة ، وهي :
تارة : في العمل الواحد ، كالمرأة المحلوف على وطيها أو ترك وطيها .
واخرى : في موضوعين ، كما لو اريد إجراء قاعدة الفراغ في الصّلاة واستصحاب بقاء الحدث ، فإنه إن كان محدثاً فالصّلاة التي فرغ منها باطلة ، وإنْ كان على طهارة فلا حدث بالنسبة إلى الصّلاة المتأخرة .
Menu