ثمرة البحث
بقي الكلام في ثمرة البحث ، وهي تظهر في الفتوى ، فإنّه بناءً على حرمة التجرّي قصداً أو قصداً وفعلاً ، يفتى بالحرمة ، وبناءً على عدمها لا يفتى .
وذكر المحقق العراقي أنه تظهر الثمرة فيما لو قامت الأمارة على حرمة عمل ولكنّا نحتمل مطلوبيته عند المولى ـ لوضوح عدم المنافاة بين وجود هذا الاحتمال الوجداني وقيام الأمارة على الحرمة ـ فعلى القول بقبح الفعل المتجرّي به واستحقاق العقاب عليه لم يكن الإتيان بالعمل برجاء المطلوبيّة ، لأنّ القبيح غير صالح للمقربيّة ، أمّا على القول بعدم القبح ـ كما عليه الشيخ وصاحب الكفاية ـ فيجوز ، فلو انكشف الخلاف وظهر عدم اعتبار الإمارة ، وقع العمل صحيحاً ومسقطاً للأمر .
وفيه : إنه يعتبر في عبادية العمل قابليّته لأنْ يصدر مقرّباً ، وتمشّي قصد القربة به ولو رجاءً … ومع وجود الأمارة المعتبرة على الحرمة ، لا يكون العمل صالحاً للمقرّبية إلى المولى ، لأنها تفيد المبغوضية عنده ، والمبغوض كيف يكون مقرّباً ؟
هذا تمام الكلام في التجرّي ، والحمد للّه .