توجّه الإشكال على كلا القولين
أقول :
وسواء تمّ رفع اليد عن ظاهر كلام الكفاية في الاختصاص أوْ لا ، فإنّ الإشكال المذكور متوجّه على القول بتخصيص الموضوع وبالتعميم معاً ، ـ وإنْ كان قد يتوهّم وروده على القول الأول خاصّةً ـ لأن من الأحكام ما لا علاقة له بالمجتهد الرجل ، كمسائل الحيض ، ومنها ما هو مشترك بين عامّة المكلّفين كمسائل الخمس والزكاة والحج ، ولكنْ قد لا يتحقّق لها الفعليّة بالنسبة إلى المجتهد ، فمن قامت عنده الأمارة على الحكم فيها وهو المجتهد قد لا يرتبط به الحكم ، ومن يرتبط به الحكم لم تقم عنده الأمارة . وكذا الحال في الأصل ، فمن تحقّق عنده موضوع الإستصحاب وهو اليقين والشك ، قد لا تكون له علاقة بالحكم ، ومن له العلاقة به لم يتحقق عنده الموضوع ، فكيف يجري المجتهد الإستصحاب في حقّ غيره ؟
Menu