تفصيل المحقق العراقي
وفصّل المحقق العراقي بين التنجيز والتعذير ، بأنْ لا يكون القطع الحاصل من المقدّمات العقلية معذّراً ، قال ما نصّه :
يمكن أنْ يفرّق بين القطع الناشئ عن تقصير المكلّف في مقدّمات حصول قطعه وبين غيره ، في جهة معذريّته عند مخالفة قطعه للواقع ، بدعوى عدم معذوريّة من يقصّر في مقدّمات قطعه ، خصوصاً إذا كان كذلك من جهة الخوض في المقدّمات العقليّة التي نهي عن الخوض فيها ، ولكن مثل هذه الجهة غير مرتبطة بجهة منجّزيّته وعليّته لحكم العقل بوجوب الحركة على وفقه ، إذ لا تلازم بين عدم معذوريّة قطعه ذلك عند تحقّقه عن الواقع وبين عدم منجّزيّته في مقام إثبات الاشتغال بالتكليف وصحّة الردع عن العمل على وفقه، ولا بأس أيضاً بالالتزام بهذا المقدار… ولعلّه إلى ما ذكرنا نظر القائل بعدم اعتبار قطع القطّاع… بل ويمكن أن يحمل عليه أيضاً مقالة الأخباريين… .(1)
وحاصله :
إنه ليس للشارع التصرّف في القطع من حيث المنجزيّة ، أمّا من حيث المعذريّة فيمكنه ذلك ، بأنْ يمنع من استطراق شيء معيّن ، كما نهى عن استطراق القياس ، وحينئذ ، لا يكون القطع الحاصل عن طريق قد نهى عن استطراقه عذراً .
وهذا التفصيل لا غبار عليه ، وقد وافقه عليه سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه(2)وشيخنا دام بقاه في الدّورة السّابقة .
(1) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 44 .
(2) منتقى الاصول 4 / 119 .