تحرير محلّ الكلام
فهل يجري الأصل في هذه الموارد مع القول بوجوب الموافقة الإلتزاميّة ؟
أمّا على القول بأنْ لا مقتضى لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ، كما عليه الشيخ ، فلا مجال لهذا البحث أصلاً ، لأنه مع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى البحث عن المانع .
فالبحث عن مانعيّة وجوب الموافقة ، مبني على القول بوجود المقتضي لجريان الأصل في أطراف الشبهة . هذا من جهة .
ومن جهة اخرى : إنه لابدّ من أنْ يكون للأصل موضوع يقتضي جريانه وإلاّ فلا تصل النوبة إلى البحث عن مانعية وجوب الموافقة . مثلاً : إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، فلا مقتضي لجريان أصالة الأباحة ، لعدم الشك في عدمها ، فلا موضوع لهذا الأصل حتى يقال : هل وجوب الالتزام يمنع عن جريان أصالة الإباحة في مورد دوران الأمر بين المحذورين أوْلا ؟
فتلخص : إن البحث يبتني على القول بوجود المقتضي لجريان الأصل في أطراف الشبهة ، وعلى أنْ يكون للأصل موضوع حتى يبحث عن جريانه وعدم جريانه في المورد .
وحينئذ نقول ـ مثلاً ـ : لو توضّأ بماء مردد بين الطّاهر والمتنجّس ، فهل يجري الأصل في الطرفين مع العلم الإجمالي بأحد الحكمين .
ولو صلّى وفرغ ثم شكّ في طهارته جرى استصحاب الحدث وجرت قاعدة الفراغ مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع ؟
Menu