النّظر في التقريب المذكور
وفي هذا التقريب نظر ، ففي تحريم الحلال بالأمارة ليس المحذور هو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة ، بل هو جعل الحكم بلا ملاك ، أمّا في تحليل الحرام بها ، فهو الإلقاء في المفسدة من حيث الواقع ، والحكم بلا ملاك من حيث الحليّة . وأمّا محذور نقض الغرض ، فإن قوام الغرضيّة هو الإرادة القطعيّة ولابديّة الوجود ، فإذا تعلّقت هذه الإرادة بالشيء استحال نقضها .
ولا يخفى الفرق بين محذور نقض الغرض ومحذور الإلقاء في المفسدة ، فإنّ الأول لا يكون من أيّ أحد حتى لو لم يكن حكيماً ، والثاني إنما لا يصدر من الحكيم .
وعليه ، فإنّ القبيح هو تحليل الحرام وتحريم الحلال ، ولكنّ نقض الغرض محال ، وبعبارة اخرى : المحذور على تقدير هو لزوم الامتناع على الحكيم ، ولزوم الامتناع بقول مطلق على تقدير آخر . وقد وقع الخلط بينهما في كلام الميرزا كما لا يخفى .
Menu