المراد من المكلّف في التقسيم
وقد وقع الإشكال في المراد من « المكلّف » المجعول مقسماً في هذا المقام ، لأن الالتفات معتبر في التكليف ، فلا وجه لأنْ يشترط ، فقال المحقق الخراساني في الحاشية : مراده بالمكلّف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجّز عليه التكليف ، وإلاّ لما صحّ جعله مقسماً(1) .
ولذا غيّره في الكفاية إلى « البالغ الذي وضع عليه القلم » .
وعلى الجملة ، فهو يرى أنّ الشاكّ في الحكم ليس بمكلّف فعلي لكنه بالغ وضع عليه القلم ، فيدخل في المقسم .
أقول :
الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو البناء على شرطيّة « إذا » كما هو ظاهر شيخنا أيضاً ، وأمّا بناءً على كونها ظرفيّةً ، فلا يلزم ، فالمكلّف حين يلحظ الحكم ، فإمّا يكون قاطعاً أو ظانّاً به أو شاكّاً فيه ، كما قال الشيخ قدّس سرّه ، ويكون قاطعاً أو غير قاطع ، كما قال صاحب الكفاية قدّس سرّه ، كما سيأتي .
(1) درر الفوائد في حاشية الفرائد : 21 .