الكلام في الاصول
وأمّا الاُصول وهي على قسمين .
الاصول المحرزة ، وهي المجعولة وظيفةً عمليّةً في ظرف الشك بلسان إحراز الواقع ، كقاعدة الفراغ ، بناءً على كونها من الاصول المحرزة ، فإنّها تجري لدى الشك في عدد الركعات ، حيث يقول عليه السلام : « بلى قد ركعت »(1) أي : إن الواقع ثابت . وفي الاستصحاب ـ على القول بكونه من الاصول ـ يقول عليه السّلام : « لأنك كنت على يقين … »(2) فيفيد إحراز اليقين وبقائه إلى الزّمان اللاّحق .
وتقابلها الاصول غير المحرزة ، كالبراءة مثلاً ، حيث أن قوله عليه السلام : « رفع ما لا يعلمون »(3) ليس له نظر إلى الواقع ولا يحرزه أصلاً .
وتلخّص : أن الاصول العمليّة على قسمين ، وقد ظهر الفرق بينهما إجمالاً .
وعليه ، فإنّ موضوع البحث عن قيام الأصل مقام القطع ، هو الأصل المحرز للواقع ، كما هو واضح .
إلاّ أن الكلام في مفاد أدلّة اعتبار الأصل المحرز ، فإنّه على القول بإفادتها تنزيل المؤدّى بمنزلة الواقع ، يتوجّه إشكال الكفاية كما تقدّم .
(1) وسائل الشيعة 6 / 317 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، رقم : 3 .
(2) وسائل الشيعة 3 / 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، رقم : 1 .
(3) وسائل الشيعة 15 / 369 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، رقم : 1 .