القول بعدم الجواز
لكنْ قال الميرزا :
ولكنّ التحقيق هو استحالة ذلك أيضاً ; فإنّ القاطع بالخمريّة ـ مثلاً ـ إنّما يرى الخمر الواقعي ، ولا يرى الزجر عمّا قطع بخمريّته إلاّ زجراً عن الواقع ، فليس عنوان مقطوع الخمريّة عنده عنواناً آخر منفكّاً عن الخمر الواقعي ومجتمعاً معه أحياناً حتى يمكن تعلّق حكم آخر عليه في قبال الواقع ، كما في موارد اجتماع وجوب الشيء في حدّ نفسه مع وجوب الوفاء بالنذر وأمثاله ، ومع عدم قابليّة هذا العنوان لعروض حكم عليه في نظر القاطع لا يمكن جَعْله له حتى يلتزم بالتأكّد في موارد الاجتماع(1) .
واختار شيخنا عدم الجواز وذكر في بيان ذلك بالنظر إلى كلام السيّد الخوئي :
ما ذكره يتمّ في موارد نسبة العموم من وجه مثل : أكرم العالم وأكرم الهاشمي ، فيتأكّد الحكم في المجمع ، ونسبة العموم والخصوص المطلق ، كما إذا نذر صلاةً واجبةً ، ولا يتمّ فيما نحن فيه ، والسرّ في ذلك أنّ الحكمين في تلك الموارد عرضيّان ، وليس معنى التأكّد حدوث الحكمين ثم اندكاك أحدهما في الآخر ، لأن اجتماع المثلين حدوثاً غير معقول كذلك ، بل المراد أنه مع ثبوت الدليلين وكون كلّ واحد منهما ذا اقتضاء تام ، يكشف عن جعل الحكم الواحد في المجمع من أوّل الأمر . أمّا فيما نحن فيه فالحكمان طوليّان ، فلابدّ من الحكم المجعول حتّى يتحقّق القطع به ليكون موضوعاً للحكم الثاني ، وبمجرّد تحقق الحكم الأوّل ، يمتنع تحقق الحكم الثاني للزوم اجتماع المثلين آناًمّا ، ومع الطولية لا معنى للتأكّد .
(1) أجود التقريرات 3 / 35 .