القطع ـ كما عبّر صاحب الكفاية : يكشف عن متعلّقه تمام الإنكشاف(1) ـ فهو كالنور ، وهو أقوى الحجج على الأحكام الشرعيّة ، وقد تقدم الكلام على حجيّته ، ثم ذكرنا أنه تارةً يكون مطابقاً للواقع واخرى مخالفاً له ، فتعرضنا لمسألة التجرّي بهذه المناسبة .
القطع الطريقي و الموضوعي
وينقسم القطع إلى الموضوعي والطريقي ، ويترتّب على ذلك البحث عن قيام الطرق والأمارات والاصول مقام القطع وعدم قيامها ، وفي صورة القيام ، فأيّ قسم ؟
القطع الطريقي ، هو القطع الذي ليس له إلاّ جهة الطريقيّة إلى الواقع وحيثيّة إرائة الواقع ، من دون دخل له في أمر واقعي أو اعتباري ، فإذا قطع بالخمر ، لا يكون لقطعه أثر لا في خمرية الخمر ولا في حرمته .
والقطع الموضوعي ، هو القطع الذي يكون ـ بالإضافة إلى ما ذكر ـ مورد أخذ الشارع في حكمه أو موضوع حكمه ، كأن يجعل القطع باجتهاد زيد موضوعاً لجواز تقليده ، وبعدالته موضوعاً لجواز الصّلاة خلفه … وهكذا .
(1) درر الفوائد في حاشية الفرائد : 5 .