الفرق بين القسمين
وأفاد الشّيخ(1) وجود ثلاثة فروق بين القسمين :
الأول : إن القطع الموضوعي يقع وسطاً في الثبوت ، والطريقي لا يكون كذلك . أي : لولا القطع بعدالة زيد مثلاً لم يترتب جواز الصلاة خلفه ، أمّا الطريقي ، فلا يقع واسطةً في ثبوت الخمر ولا حرمته ، كما تقدم .
والثاني : إنه لا يفرّق بين أسباب حصول القطع الطريقي وخصوصيّاته ومتعلّقاته ، أمّا الموضوعي فيتبع نظر المولى وكيفيّة أخذه القطع موضوعاً لحكمه .
فتارةً : يرتّب الحكم على الموضوع على نحو الإطلاق فيكون كالطريقي ، مثل موضوعيّة القطع لوجوب الإطاعة واستحقاق المؤاخذة على المخالفة في نظر العقل ، فهو قطع موضوعي عند العقل ، ولا دخل لخصوصية من الخصوصيّات في كونه موضوعاً لهذا الحكم العقلي .
واخرى : يكون للخصوصيّة دخل ، كأنْ يقول : إن كان الحكم الذي قطع به المجتهد مستنبطاً من الكتاب والسنّة ، فتقليده فيه جائز ، فقد أخذت خصوصيّة « من الكتاب والسنّة » في القطع الموضوعي .
والثالث : إن القطع الطريقي تقوم جميع الأمارات ـ بأدلّة اعتبارها ـ مقامه ، وأمّا الموضوعي ، ففيه تفصيل ، فهي تقوم مقامه إنْ كان بنحو الكاشفية ، أمّا إن كان بنحو الصفتيّة فلا .
ومن هنا ظهر انقسام الموضوعي إلى قسمين ، وسيأتي توضيحه .
وهذا ملخّص كلام الشيخ قدس سرّه .
(1) فرائد الاصول 1 / 31 ـ 35 .