الردّ عليه
لكنْ يرد عليه ـ كما أشار إليه هو في طيّ كلامه ـ : إنّ الأصل الرافع للحكم أصل تنزيلي ، أي هو حكم ظاهري ، فهو يقول : إن هذا الأصل التنزيلي يرفع جميع آثار الحكم المرفوع ومنها وجوب الموافقة الإلتزامية ، لكنّ المعلوم بالإجمال الموجود في البين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما في المثال ، وفي دوران الأمر في المرأة المحلوف على وطيها أو تركه ، هو الملتزم به قلباً ، ولا أصل يرفعه ، ووجوده يمنع من جريان الأصل في الأطراف .
وتلخص : عدم تماميّة هذا الجواب .
Menu