الثاني : ما ذكره الشيخ
ومنها : إنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة إنما هو في مورد الحكم ، فلابدّ من وجود الحكم حتى تجب الموافقة عليه التزاماً ، والأصل العملي الجاري في المورد يرفع الحكم ، فلا يبقى موضوع لوجوب الموافقة . وهذا ما يستفاد من كلام الشيخ(1) .
(1) فرائد الاصول 1 / 84 .