التحقيق في الجواب
وقد رأى شيخنا ـ وكذا السيّد الاستاذ(1) ـ أنّ التحقيق في الكلام على هذا الإشكال هو أنه :
إن قلنا : بأنّ المراد من اليقين والشك في أدلّة الاستصحاب هو المتيقّن والمشكوك ، ومفادها هو اعتبار بقاء الحادث أي : اعتبار الملازمة بين الحدوث والبقاء ، كما هو مختار صاحب الكفاية ، فلا موضوعيّة لصفة اليقين والشك ، فالإشكال مندفع ، لأنّ المفروض إفادة الأدلّة للملازمة ، فإذا ثبت الحدوث لدى المجتهد ثبت البقاء لديه ، فيحصل له اليقين بحكم المقلّد الظاهري .
وإنْ قلنا : بأن لليقين والشك موضوعيةً ولهما دخالة في ثبوت الحكم الإستصحابي ، كما هو الحق ، خلافاً لصاحب الكفاية ، فالإشكال باق ، لأن المفروض تقوّم الحكم الاستصحابي باليقين ، وهو حاصلٌ للمجتهد ـ إذا كان على يقين بأنّ حكم المقلّد كان كذا ، وهو الآن يشك في بقاء حكمه ـ وغير حاصل للمقلّد ، فمن يرتبط الحكم به لا يقين عنده ، ومن لا يرتبط به الحكم فهو ذو يقين ، فأيّ أثر لهذا الإستصحاب ؟
ويمكن الجواب بتصوّر ترتّب الأثر العملي على هذا الإستصحاب ، وهو جواز الإفتاء للمجتهد ، فيستصحب المجتهد حكم المقلّد الذي كان على يقين منه ، ليترتّب عليه جواز الإفتاء به ، وإذا أفتى به جاز لمقلّده الأخذ به . فتدبّر .
(1) منتقى الاصول 4 / 18 ـ 19 .