ويقع البحث في :
موضوع التجرّي وأحكام التجرّي
التجرّي موضوعاً
إن القطع تارة : طريقي ، واخرى : موضوعي ، وهو إمّا جزء الموضوع وإمّا تمام الموضوع .
أمّا القطع الطريقي، فالبحث جار فيه بلا كلام . وأمّا إن كان جزء الموضوع فكذلك ، لأنّه لما كان جزءً والجزء الآخر هو الواقع ، فقد يصادف الواقع وقد يتخلّف عنه ، ومورد التخلّف هو موضوع التجرّي .
وأمّا القطع الموضوعي ، إذا كان تمام الموضوع للحكم ، فليس بمورد لمبحث التجرّي ـ وكذا الظن المأخوذ موضوعاً تامّاً للحكم ـ لعدم التخلّف عن الواقع ، فإذا تحقق القطع لدى المكلّف وخالفه فقد عصى ، ولذا يفتى في السفر المظنون فيه الخطر بكونه سفر معصية ويجب فيه التمام ، ولا موضوع هناك للتجرّي ، لفرض كون هذا الظن تمام الموضوع لوجوب إتمام الصلاة ، فمع وجود الظن بالضرر أو الخطر يكون السفر معصيةً ، ولا تجري أصلاً .
وعليه ، فمتى كان القطع أو الظنّ أو الاحتمال تمام الموضوع للحكم ، فإنّ المخالفة هناك معصية ، ولا مجال لبحث التجرّي فيه .
فموضوع مبحث التجرّي هو كون القطع أو الظن طريقاً إلى الواقع أو جزءً للموضوع .
وبما ذكرنا يظهر عدم اختصاص البحث بالقطع ، وأنه جار في مطلق الحجّة القائمة على الواقع ، سواء كانت حجةً ذاتيةً كالقطع أو جعليّة كالأمارات ، فلو قام خبر الثقة على حكم وخالفه المكلّف ثم ظهر عدم مطابقة الخبر للواقع ، فقد تجرّأ على المولى .