الاقتضاء أو العليّة التامّة ؟
ذهب الشيخ والميرزا(1) وغيرهما إلى التفصيل ، أي العليّة التامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة ، والاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة .
وذهب المحققان الإصفهاني والعراقي(2) إلى العليّة التامّة في الجهتين .
وكلمات صاحب الكفاية مختلفة ، فهنا يقول بالأوّل ، وفي مبحث الاشتغال بالثاني ، وكذلك في حاشيته على الكفاية في هذا المقام كما لا يخفى على من راجعها .
لكنّ السيّد الاستاذ قدّس سره أصرّ على عدم عدول المحقق الخراساني ، إذْ قال رحمه اللّه في أوائل مباحث الاشتغال بعد بيان ما جاء في الكفاية هناك :
وقد اُورد عليه : بأن ظاهره كون العلم الإجمالي علّةً تامّةً للتنجيز كالعلم التفصيلي ، وأن الفرق بينهما من ناحية المعلوم ، وهذا يتنافى مع ما تقدّم منه في مباحث القطع من كونه مقتضياً للتنجيز وتأثيره فيه بنحو الاقتضاء لا العليّة التامّة .
قال :
والتحقيق : إنه لا تنافي بين ما أفاده في الموردين بل هما متّفقان ، بيان ذلك …(3) .
فراجعه وتدبّر .
(1) فرائد الاصول 1 / 93 ، أجود التقريرات 3 / 86 .
(2) نهاية الدراية 3 / 88 ، نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 46 .
(3) منتقى الاصول 5 / 47 .