الإشكال عليه
ثم أشكل عليه بقوله : وفيه :
أوّلاً : أنّ هذا الجواب على تقدير تماميّته إنّما يختصّ بخصوص موارد الاُصول من جهة أخذ الشكّ في موضوعها ، وأمّا الأمارات فموضوعها نفس الفعل من غير تقييد بالجهل بالحكم الواقعي ، وكونها حجّةً حال الجهل غير أخذ الجهل في موضوعها ، وإلاّ لما بقي فرق بين الأمارة والأصل ، ولا يكون لها حكومة عليه ، كما هو ظاهر .
وثانياً : أنّ الأحكام الواقعيّة وإن كانت ثابتةً لنفس الأفعال من دون تقييدها بحال الجهل ، إلاّ أنّها لا تخلو في نفس الأمر من اختصاصها بخصوص العالمين من باب نتيجة التقييد أو ثبوتها للجاهلين أيضاً بنتيجة الإطلاق ، وحيث أنّ الأوّل منهما مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه ، فلا محالة يتعيّن الثاني ، ويلزم منه كون الجاهل محكوماً بحكمين متضادّين(1) .
(1) أجود التقريرات 3 / 124 .