الإشكال عليه
وفيه : ما هو المانع عن فعليّة الحكم المرفوع بالقطع ؟ إنه لا يخلو من أنْ يكون الجهل بالحكم أو مانع آخر غير الجهل به ، فإن كان غير الجهل فهو لا يرتفع بالقطع بالإنشاء ، مثلاً : الحج واجب على المكلّف المستطيع ، والمانع عن فعليّة هذا الوجوب هو الحرج ، فهل يرتفع الحرج بالقطع بإنشاء وجوب الحج ؟ كلاّ ، لا يرتفع ، وكذا كلّ ما فرض مانعاً غير الجهل بالحكم . وإنْ كان الجهل به ، فإنّ ارتفاع هذا المانع بالقطع يستلزم التصويب ، إذ سيكون الحكم مقيّداً بالعلم ، وتقيّده بالعلم واختصاصه بالعالمين باطل .
فسقط دفاع المحقق الإيرواني وبقي الإشكال على حاله .
Menu