الإشكال عليه
وقد وقع الإشكال في موردين من هذا الكلام :
أحدهما في قوله : فيقطع بالنتيجة .
من جهة أنّ هذا الحكم المقطوع به ، هل هو حكم واقعي أو ظاهري ؟ فإن اريد الواقعي ، فيستحيل القطع به إلاّ إذا كان الدليل المثبت له قطعيّاً ، ومن المعلوم أن أكثر الأدلة المثبتة للأحكام ظنية لا قطعية ، وإن اُريد الظاهري ، فإنّه لا قطع بالحكم الظاهري في غير موارد الاصول الشرعيّة .
والثاني في قوله : فيعاقب على مخالفته .
من جهة أنّ موضوع البحث هو أن المخالفة مستتبعة لاستحقاق العقاب أوْلا ، وظاهر عبارته العقاب لا استحقاق العقاب .
ثم إنه يرد عليه : وقوع الخلط في كلامه بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ، لأنّ مناط البحث في استحقاق العقاب وعدمه هو حكم العقل ، لكنّه في مقام الاستدلال ينقل الاتفاق من الفقهاء على الأوّل ، وهو الاستحقاق .
Menu