الإشكال الرابع
إن جعل الحرمة الشرعيّة هنا يستلزم اجتماع المثلين في نظر القاطع ، فإنّه لما قطع بكون المائع خمراً ، ثبتت له حرمةٌ وإن لم يكن في الواقع خمراً ، فإذا جرت قاعدة الملازمة وجاءت بحرمة شرعيّة ، اجتمع الحكمان ، واجتماع المثلين قطعاً أو احتمالاً محال .
لا يقال : يجمع بين الحكمين من باب التأكّد ، كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي ، فاجتمع الحكمان في العالم الهاشمي وتأكّد الوجوب .
لأنّ هذا إنما يصحّ فيما يقبل التأكّد مثل الإكرام ، ولا يتمُّ في مثل البعث وطلب الترك الاعتباريين .(1)
والحق ورود هذا الإشكال ، بناءً على أن حقيقة الحكم عبارة عن طلب الفعل أو الترك إنشاءً .
(1) فوائد الاصول 3 / 45 .