الأوّل : ما جاء في الكفاية
منها : ما قاله صاحب الكفاية من : أنّ استقلال العقل بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والإقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه بل ولا في الإلتزام بحكم آخر(1) .
وتوضيحه :
إن دليل وجوب الموافقة الالتزاميّة قاصر عن الشمول للمورد الذي وجد فيه أصلٌ من ناحية الشارع على الخلاف ، فإذا قائم الأصل من ناحيته مؤمّناً للمكلّف ، فلا وجوب ، لأنّ العقل لا يستقل بوجوبها في مورد لا يريدها الشارع من المكلّف ، والأدلة النقليّة التي استدلّ بها للوجوب لا يعمّ إطلاقها مثل هذا المورد .
(1) كفاية الاصول : 269 .