الأمر الثالث: في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجيّة الأمارة
لا يخفى أنّ من الأمارات ما قام الدليل على اعتباره كالبيّنة ، ومنها ما قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، ومنها ما اختلف في اعتباره كخبر الواحد الثقة .
قالوا : ولابدّ من تأسيس الأصل ليكون هو المرجع عند الشك في حجيّة شيء من الأمارات ، ثم اختلفت كلماتهم في المراد من « الحجيّة » كما سيظهر .