الأكثر على أنه الإمكان الوقوعي
والإمكان فيما نحن فيه ، إمّا الذاتي وإمّا الوقوعي .
فقال الأكثر : أن مورد البحث هو الإمكان الوقوعي ، إذ لا شك في عدم إباء التعبّد بالظنّ من الوجود والعدم ، فالمبحوث عنه هو الإمكان الوقوعي ، فيبحث عن أنه يستلزم التعبّد بذلك محالاً من المحالات كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو اجتماع الضدين أو النقيضين … أوْلا .
وذكر السيّد الاستاذ رحمه اللّه ما نصّه :
ويقصد من الإمكان المبحوث عنه هو الإمكان الوقوعي الذي يرجع إلى نفي استلزام التعبّد بالظن المحال ، في قبال دعوى الإمتناع الرّاجعة إلى دعوى استلزامه المحال كما ستعرف .
لا الإمكان الذاتي ، وهو كون الشيء بحسب ذاته ممكن الوقوع ، في قبال الامتناع الذاتي ، وهو كون الشيء بحسب ذاته ممتنع الوقوع كاجتماع النقيضين ، إذ لا إشكال في عدم كون التعبّد بالظن ممتنع التحقّق ذاتاً وبالنظر إلى نفسه بلا لحاظ مستلزماته(1) .
(1) منتقى الاصول 4 / 140 .