الأصل اللّفظي
وأسّس الشيخ قدس سرّه الأصل اللّفظي أيضاً ، لأنّ مقتضى عمومات النهي عن العمل بالظنّ هو : عدم التعبّد بكلّ ظن من الظنون إلا ما خرج بالدليل ، فإذا شك في جواز التعبّد بطن يكون مرجع الشك إلى التّخصيص الزائد ، وفي مثله يتمسّك بعموم ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(1) ونحوه . فالأصل فيما شك في حجيّته هو العدم .
وقد أورد عليه السيد الخوئي والميرزا النائيني ، كلّ بوجه :
(1) سورة الإسراء : 36 .