الأصل العقلي
وإذا كان الشارع قد جعل الطريقيّة لخبر الثقة مثلاً ، فإنّه ما لم يصل إلى المكلّف لم يجز إسناد مؤدّاه إلى الشارع ، فيكون جواز الإسناد من آثار الحجيّة ـ بمعنى الطريقيّة ـ لدى الوصول ، وهذا معنى كلام الشيخ بأنه مع الشك في الحجيّة الأصل عدم الحجيّة بحكم العقل قطعاً . وأمّا بالنسبة إلى المعذريّة والمنجزية ، فإنّه مع الشك في الحجيّة يقطع بعدمها ، ضرورة أن الوصول لابدّ منه .
وبما ذكرنا ظهر الأصل العقلي في المسألة ، إذْ لمّا كان كلّ من المنجزيّة وجواز الإستناد والإسناد موقوفاً على الوصول ، فما لم يتحقق الوصول تكون الحجيّة مشكوكاً فيها ، ومع الشك في الحجيّة يقطع بعدمها .
Menu