إشكال المحقّق العراقي
فأشكل المحقق العراقي: بأنّ البناء العملي تكويني غير قابل للجعل التشريعي(1) .
قال الاستاذ :
هذا الإشكال وارد . فلابدّ من بيان آخر ، فقال :
إنّ الأصل المحرز عبارة عن الاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ـ بناءً على التعدّد ـ وقاعدة اليد ـ بناءً على عدم كونها من الأمارات ، كما أن في القاعدتين أيضاً قولاً بذلك ـ وقاعدة أصالة الصحّة .
أمّا الإستصحاب ، فدليله : « لا تنقض … » ظاهر في أن المجعول في مورده عبارة عن النهي عن النقض ، فالشارع اعتبر بقاء الحالة السّابقة عملاً .
ولا تنافي بين هذا الاعتبار ، والحكم الواقعي ، فلا محذور ، في مورد الاستصحاب .
وأمّا قاعدتا الفراغ والتجاوز ، فلسان الدليل اعتبار وجود الشك ، فأنت عند الشك في الركوع بعد الفراغ أو التجاوز قد ركعت …(2) .
ولا محذور في هذا الجعل بالنسبة إلى الواقع .
وأمّا قاعدة إليه ، فالمعتبر وجود المشكوك ، فمع الشكّ في أنّ هذا الشيء ملك لزيد أوْ لا ، جُعلت الملكيّة له لكونه في بيده ، قال عليه السلام « ولو لم يجز هذا لم يستقم للمسلمين سوق »(3) فلا يُعتنى بالشك ويلغى . ولذا فالأقوى كون هذه القاعدة أمارة ، كما أنّ الاستصحاب في الشبهات الحكميّة من المسائل الاصوليّة ، وفي الموضوعية من المسائل الفقهيّة .
وأمّا أصالة الصحّة ، فكذلك .
(1) فوائد الاصول 3 / 110 . الهامش .
(2) انظر : وسائل الشيعة 1 / 471 ، 6 / 317 ، 8 / 237 .
(3) وسائل الشيعة 27 / 292 ، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، رقم : 2 .