إشكال المحقق الخوئي
أجاب عنه السيد الخوئي قائلاً :
لكن التحقيق لزوم اجتماع الضدّين ، إذ الحرمة وإنْ تعلّقت بالصّلاة بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال ، إلاّ أن الوجوب قد تعلّق بها بما هي ، وإطلاقه يشمل ما لو تعلّق القطع بوجوبها ، فلزم اجتماع المثلين ، فإن مقتضى إطلاق الوجوب كون الصّلاة واجبةً ولو حين تعلّق القطع بوجوبها ، والقطع طريق محض ، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذاً فى موضوع الحرمة كون الصّلاة حراماً في هذا الحين ، وهذا هو اجتماع الضدّين(1) .
(1) مصباح الاصول 2 / 45 .