إشكال المحقق الإيرواني و نقده
وذكر المحقق الإيرواني ما حاصله(1) الفرق بين دواعي الإرادة وقيود المراد ، فخصوصيّة الخمرية، إن كانت قيداً للمراد تمّ ما ذكره صاحب الكفاية ، إذْ لا واقعيّة للخمريّة والمائيّة غير ملتفت إليها أصلاً ، أما إن كانت الداعي للإرادة ، فالفعل صادر عن اختيار .
ويظهر الجواب عنه مما تقدّم ، لأن خصوصيّة الخمريّة إن لم تكن قيداً للمراد ، فالمراد إمّا مهمل وإمّا مطلق ، أمّا الإهمال فغير معقول ، وأمّا الإطلاق فالمفروض عدمه ، فالتقييد ضروري لا محالة .
(1) حاشية الكفاية 2 / 417 .