إشكال السيّد الصدر
فقد أورد عليه تلميذه المحقق السيّد الصدر بقوله :
وكلا هذين الجوابين غريب في بابهما .
أما الأوّل ، فلأنه لا يرفع مشكلة لزوم اجتماع المثلين بحسب نظر القاطع المحال ، إلاّ أنْ يدّعى اختصاص حرمة شرب مقطوع الخمريّة بمن لا يعلم بحرمة شرب الخمر ، وهذا غير محتمل وخروج عن محلّ الكلام .
هذا مضافاً : إلى أنّ هذا الجواب خلاف مبنى الإشكال ، إذ المفروض أنّ حرمة معلوم الخمرية ناشئة من القبح الناشيء من التجرّي الذي لا يكون إلاّ بفرض وصول الحرمة الواقعية ، فمع عدم وصولها لا قبح ولا تجري ، فلا موضوع للحرمة بالعنوان الثانوي .
وأما الثاني ، فلأنّ مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم من وجه لا المطلق ، فإن وجوب الصّلاة مع وجوب الوفاء بالنذر من الواضح أنّ النسبة بينهما عموم من وجه . اللهم إلاّ أنْ يكون المقصود إنكار أصل استحالة اجتماع حكمين مثلين في مورد واحد بعنوانين إذا كان أحدهما أعم من الآخر ، إلاّ أنّ ما ذكر ليس مصداقاً له ، وإنما الصحيح التمثيل بموارد الأمر بالجامع والأمر بالفرد والحصّة فإنه لا محذور فيه .
هذا مضافاً : إلى أنّ النسبة بين الخمر الواقعي ومعلوم الخمريّة في المقام أيضاً العموم من وجه بحسب نظر القاطع ، لأنه يعلم أنه ربما يكون شيء معلوم الخمرية ولو عند غيره أو في مرّة اخرى مع عدم كونه في الواقع خمراً ، فيكون جعل حكمين معقولاً من زاوية نظره أيضاً(1) .
(1) بحوث في علم الاصول 4 / 60 ـ 61 .