أنحاء دخل القطع الموضوعي في الحكم
ثم إنّ القطع الذي اُخذ في الموضوع ، يقبل أنواعاً من الأخذ والمدخليّة في الحكم ، فتارةً : يكون كلّ الدخل للقطع ولا أثر للواقع أصلاً ، واخرى : يكون للواقع دخل أيضاً ، والقطع إمّا جزء أو قيد . مثال الأوّل : أن يكون الحكم مترتباً على محرز الخمريّة ، فالإحراز هو الموضوع فقط . ومثال الثاني : أن يكون الحكم مترتباً على الخمر المحرز ، فللإحراز جزء من الدخل ، ومثال الثالث : أن يكون الحكم مترتباً على الخمر المقيّد بالإحراز .
وإذا كان للقطع تمام الموضوعيّة والدخل ، فإنّ الحكم يترتّب وإنْ كان جهلاً مركّباً ، وإلاّ كان للمطابق الخارجي مدخليّة ، جزءً أو قيداً كما في المثالين .
وإذا تعلّق القطع بالموضوع ، أمكن أخذه في موضوع حكم آخر ، كأن يقول : إذا قطعت بالخمريّة وجب عليك التصدّق بكذا .
وأمّا إذا تعلّق بحكم ، فهل يمكن أخذه موضوعاً لحكم آخر ؟ فيه تفصيل :
إنْ كان الحكم الآخر مماثلاً لهذا الحكم ـ كأن يكون القطع بحرمة الخمر مأخوذاً في موضوع حكم آخر مثله ـ أو يكون القطع بوجوب الصلاة موضوعاً لوجوبها بوجوب آخر ، فلا يمكن ، للزوم اجتماع المثلين .
وإن كان ضدّاً ، فكذلك ، كأن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة . للزوم اجتماع الضدّين .
وإنْ كان مخالفاً له ، فلا مانع ، كأن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدّق بكذا . فإنه لا مماثلة ولا تضاد بين وجوب التصدّق ووجوب الصلاة ، بل هما متغايران .
Menu