أقسام القطع الموضوعي في الكفاية
وقد جعل صاحب الكفاية(1) القطع الموضوعي على أربعة أقسام ، فذكر أنّه :
تارةً : يكون تمام الموضوع . واُخرى : بنحو يكون جزءه أو قيده . وفي كلٍّ منهما يؤخذ طوراً : بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه ، وآخر : بما هو صفة خاصّة للقاطع أو المقطوع به .
ثم شرع في بيان انقسام القطع الموضوعي إلى الكشفي والوصفي ، فقال :
وذلك ، لأن القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة ـ ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره ـ صحّ أنْ يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية اخرى فيه معها ، كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاك عنه . فيكون أقسامه أربعة .
فكانت الأقسام عنده أربعة ، لأنّه جعل حالة كونه ( جزءه أو قيده ) واحداً .
(1) كفاية الاصول : 263 .