3 ـ رأي المحقق الايرواني
وذهب المحقق الإيرواني إلى أنه لمّا كانت الأدلّة في أبواب المعاملات إمضائيةً لا تأسيسيّة، وأن مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)(1) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) ونحوهما تفيد حليّة المعاملات تكليفاً ووضعاً بنحو العام المجموعي ـ لا الاستغراقي ـ فإنّه إذا ورد النهي عن معاملة ودلّ على حرمتها وسقطت حليّتها التكليفية، لم تبق الحليّة الوضعيّة ولم تكن مورداً للإمضاء من قبل الشارع… فالنهي عن المعاملة يفيد فسادها من جهة دلالته على عدم كونها مورداً للإمضاء(3).
هذا ما أفاده، ولا يخفى الفرق بين كلامه وكلام غيره.
(1) سورة البقرة: الآية 275.
(2) سورة المائدة: الآية 1.
(3) نهاية النهاية 1 / 253.