و الجواب
لقد تعرّض صاحب (الكفاية) في المقدمة التاسعة لهذا المطلب وأوضحه، بما حاصله: إنّ باب اجتماع الأمر والنهي متقوّم بوجود الملاك لكلا الدّليلين، فإن لم يحرز وجوده لأحدهما كانت المسألة من باب التعارض، والكاشف عن الملاك تارة دليل من خارج واخرى هو الإطلاق، فإن كان الإطلاقان في مقام بيان الحكم الاقتضائي احرز الملاك، وإن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي خرجت المسألة إلى باب التعارض ـ لعدم إمكان توجّه الحكمين الفعليين إلى الشيء الواحد ـ وإذا رجّح طرف النهي وسقط الأمر، أمكن أن يكون سقوطه من جهة عدم الملاك، كما أمكن أن يكون من جهة الابتلاء بالمعارض.
فما جاء في الإشكال مذكور في (الكفاية)، وليس بشيء جديد.