وجوه اخرى
وقد تذكر للتعميم وجوه اخرى:
منها: التمسّك بقاعدة الإشتراك، فإنه حتّى لو كانت أدواة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، فإنّ مقتضى هذه القاعدة هو اشتراك المعدومين مع المشافهين في الخطابات.
لكن فيه: إنّ هذه القاعدة إنما تفيد لإلغاء الخصوصيّات الذاتيّة، كاحتمال دخل خصوصيّة زيد أو عمرو في الحكم، أمّا احتمال دخل خصوصيّة كون المكلَّف حاضراً فلا يندفع بها.
اللهم إلاّ أن يتمسّك بالقرائن الموجودة في نفس الخطابات، ففي الكتاب المجيد قد توجّه الخطاب إلى «الناس» وهو في مقام التشريع والتقنين، ففي مثل ذلك يتلقّى المستمع الخطابَ من باب كونه بعض المصاديق لهذا العنوان، فهو بمقتضى ارتكازه يلغي خصوصية الحضور، وفي مثل ذلك ـ حيث يُقدم العقلاء على إلغاء الخصوصية ـ لو كان للحضور دخل لكان على المولى البيان الزائد، وإلاّ يلزم نقض الغرض.
وأمّا النقض بصلاة العيدين والجمعة ونحو ذلك، ففيه: أنّ هناك قرائن وجهات زائدة توجب احتمال مدخلية الحضور، ففي الجمعة ـ مثلاً ـ نصوص تدلُّ على أنها لا تنعقد إلاّ بالإمام فاشترطت حضوره… وهكذا في صلاة العيد وإجراء الحدّ… فلا يرد النقض.
ومنها: ما ذكره المحقق العراقي(1) من التمسّك بعموم العنوان مثل «المؤمن» في (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا)(2) وبذلك يثبت إطلاق الحكم.
(1) نهاية الأفكار (1 ـ 2) 535.
(2) سورة المائدة: الآية 6.