هل يرد إشكال الكفاية على هذا البيان؟
لكنّ المهمّ في المقام هو لحاظ مسلك صاحب (الكفاية) في الواجب التخييري، فإنه يذهب إلى أنه يختلف عن التعييني سنخاً، وبرهانه على ذلك بإيجاز هو: إن الأحكام تابعة للأغراض، ففي موارد التخيير العقلي تتحقّق التبعية بجعل الحكم على الجامع بين الأفراد، أمّا في موارد التخيير الشرعي فلا يوجد الجامع، وحينئذ يكون كلٌّ منها بخصوصه محصّلاً للغرض، نعم، لو ترك المجموع استحق العقاب، وبهذا يظهر أن حقيقة الوجوب التخييري هو الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، بخلاف التعييني فإنه لا يجوز تركه لا مطلقاً ولا إلى بدل، فكان الغرض من الوجوب التعييني مختلفاً عن التخييري، والحكم ـ بتبع الغرض ـ يختلف فيهما.
لكنّ العليّة هي مؤثّرية الشيء في الشيء الآخر، وهذا المعنى موجود في العلّة المنحصرة وغير المنحصرة على السواء، فهي سنخ واحد في كلا الموردين.
ونتيجة ذلك: إنه في مورد الواجب التخييري لابدّ من البيان الزائد بكلمة «أو» في مقام الإثبات، وإلاّ يلزم الإغراء بالجهل، وأمّا في مورد العلل غير المنحصرة لا يحصل الإغراء بالجهل مع عدم البيان، لكون الغرض واحداً غير متعدّد.
فالإطلاق بالتقريب المذكور، لا يتمّ على مسلك المحقق الخراساني… لكنّه إشكال مبنائي.
Menu