نقد السيّد الخوئي و موافقة الأُستاذ
وقد ذهب السيد الخوئي والشيخ الأُستاذ إلى عدم فساد العبادة وفاقاً لصاحب (الكفاية)، فأشكل السيّد على الميرزا ـ في حاشية الأجود ـ ووافقه الأُستاذ بما حاصله:
إن النهي عن قراءة العزائم في الفريضة نهي تكليفي يكشف عن المبغوضية بلا كلام، فإنْ كان بين هذا النهي والمانعية عن صحّة الصّلاة ملازمة، فالحق مع الميرزا، ولكنْ لا ملازمة بينهما، بل النسبة عموم وخصوص من وجه.
توضيحه:
إنه تارةً: يكون النهي إرشاداً إلى المانعية ابتداءً، كالنهي عن الضّحك في الصّلاة أو البكاء من أجل الدنيا فيها، ولا ريب في اقتضائه للفساد من جهة ابتلاء الصّلاة بالمانع عن الصحة لها. واخرى: لا يكون كذلك، كما فيما نحن فيه، إذ غاية ما يدلّ عليه النهي عن قراءة العزائم في الصّلاة مبغوضيّة ذلك عند المولى، فيكون دليله مخصّصاً لعموم دليل القراءة في الصّلاة… فلا تكون السورة من العزائم جزءً من أجزائها، لكنّ الكلام في اقتضاء سقوطها عن الجزئية أن تكون الصّلاة بشرط لا، فإنّ القول بذلك غير صحيح، وإلاّ لكانت حرمة كلّ شيء موجبةً لذلك أيضاً، فلابدّ من الالتزام ببطلان كلّ عبادة اُتي في ضمنها بفعل محرّم خارجي كالنظر إلى الأجنبية في الصّلاة، مع أنه واضح البطلان.
فالحق: أن حرمة قراءة العزائم في الفريضة لا يقتضي اعتبارها بالإضافة إلى العزائم بشرط لا، لعدم الملازمة بين الحرمة والمانعية، فقد يكون الشيء حراماً وليس بمانع عن الصحة كالمثال المذكور، وقد يكون مانعاً وليس بحرام، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فالنسبة عموم من وجه.
وعلى هذا، فلو اقتصر على قراءة العزائم في الصّلاة بطلت من جهة فقدها لجزئها، لكنّ هذا غير اقتضاء النهي عن الجزء لفساد العبادة، وأمّا إذا لم يقتصر على السورة بل قرأ سورةً اخرى أيضاً من غير العزائم، فهل تبطل أو لا؟ فيه بحث. وكذا الكلام من جهة شمول دليل مبطليّة التكلّم في الصّلاة، لوجود الخلاف في شموله لمثل الذكر الممنوع أو السّورة الممنوعة.
فالعمدة في الإشكال على الميرزا هو: عدم وجود الملازمة بين المبغوضيّة والمانعيّة على ما تقدّم.
Menu