نظر الشيخ الأُستاذ
وقد تعرّض شيخنا لهذا بعد النظر في كلام المحقق الإصفهاني وقال: إنه بما ذكرنا يظهر ما فيه، لأن المقصود هو أن اجتماع الأمر والنهي من التكليف المحال لا التكليف بالمحال، وإذا كان الحكم من عوارض المولى المكلِّف وأنه لا مانع من انقداح إرادة البعث والزجر في نفس المولى، فإنّ «البعث» و«الزجر» من الامور ذات الإضافة، فلا ينفكّان عن المبعوث والمبعوث إليه، وعن المزجور عنه، وحينئذ، كيف يجتمع الأمر والنهي؟
مضافاً إلى ما في قوله من أن الحكم من عوارض المولى فقط، لكنْ له ثلاث إضافات وأنه يجوز أن يكون طرف الإضافة معدوماً كما في تكليف العاصين.
وبيان الإشكال:
أولاً: إنه كما لا يمتنع كون الفعل المعدوم معروضاً للوجوب، كذلك لا يمكن كونه طرفاً للإضافة، ولو جاز وقوعه طرفاً لها جاز كونه معروضاً له.
وثانياً: إن الإضافة متقوّمة بالطرفين، فإن كان طرف الإضافة هو الفعل بوجوده العنواني الذي في الذهن، ففيه: إنه غير صالح لأن يكون طرفاً لها، لأنه موجود بعين وجود الحكم ومقوّم له. وإن كان الفعل الخارجي ـ كما صرّح به ـ ففيه: إنّ الخارج ظرف سقوط الحكم فيستحيل أن يكون طرفاً للحكم.
هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى.