نظر الأُستاذ
وقد دفع الأُستاذ هذا الإشكال: بأنّه مبني على تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة ـ كما هو الصحيح ـ لكنّ الميرزا غير قائل بذلك… إذن، لابدّ من نقد كلامه من طريق آخر فنقول:
إن حاصل كلامه في الدورة الثانية كون النهي علّةً للحرمة ولتقييد الأمر معاً، وحينئذ يرد عليه: بأنْ لا بقاء للنهي في حال الإضطرار، وإذا ارتفع انتفى التقييد، لفرض كونه معلولاً للنهي، فيثبت رأي المشهور.
ولكنّ المهمّ هو كلامه في الدورة الاولى(1) إذ قال بأنّ العلّة للنهي والتقييد هي الملاك، ومن الواضح أنّ الاضطرار يرفع النهي، أمّا الملاك فلا، لأنه لا يغيّر المصالح والمفاسد، وإذا كان الملاك باقياً بقي التقييد وإنْ انتفت الحرمة بالاضطرار.
ويردّه: إنّ الكاشف عن التقييد لابدّ وأنْ يكون الملاك البالغ إلى حدّ الغرضية للمولى حتّى يؤثّر في الحرمة والتقييد، وأمّا صرف وجود الملاك فلا يترتب عليه ذلك الأثر، وعلى هذا، ففي صورة الاضطرار ـ حيث تكون المفسدة مزاحمةً بالمصلحة كما في مورد أكل الميتة مثلاً للضرورة ـ لا تكون تلك المفسدة متعلّقةً لغرض المولى، فلا تصلح لأنْ تكون منشأً للتقييد… فالحق مع المشهور.
(1) فوائد الاصول (1 ـ 2) 445.