موافقة الأُستاذ مع تكميل له
وأفاد الأُستاذ دام بقاه: أنّ مجرّد الفرق بين القضيتين ـ بأنّه في الحقيقيّة جُعل إحراز الموضوع إلى نظر المكلّف، بخلاف الخارجية حيث أن المولى قد أحرز وجوده ـ غير كاف، بل الظاهر ضرورة وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة ـ علاوةً على كون القضيّة خارجيّة ـ للدلالة على عدم إيكال إحراز الموضوع إلى نظر المكلّف، مثلاً: إذا قال المولى: «أكرم من في المدرسة» كان الموضوع هو «من في المدرسة» لكنّه لا يتكفَّل وجود زيد فيها، بل الفحص عن هذا بعهدة المكلّف… فإذا علمنا بدليل لبّي عدم إكرام من كان عدوّاً له، تقيّد الموضوع بعدمها، ولكنّ إحراز هذا الموضوع يرجع إلى المكلّف، لأنّ غاية ما يقال هو: إن المفروض كون القضيّة خارجية، فلابدّ وأن المولى قد أحرز أنْ ليس بين في المدرسة عدوٌّ له، فلذا أمر بإكرام من فيها… لكنّ المشكلة هي أنّ العداوة من انقسامات هذا الموضوع بالضرورة، وأنّه قد تقيّد لا محالة بالدليل اللبّي، ومع الشك فالقيد غير محرز، فالتمسّك بالعام حينئذ مشكل.
إذنْ، لابدّ من قيام قرينة على إحراز المولى الموضوع وتطبيقه بكلّ قيوده، ولا يكفي مجرّد كون القضية خارجيةً وعدم قيام القرينة على إيكال الإحراز إلى نظر المكلّف.
ولا أقل من الشك في قيام السيرة العقلائية بالتمسّك بالعام في مثل المورد الذي ذكره المفصّل… إذن، لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن وهو ما ذكرناه.
Menu