ما يرد على مختار الكفاية
لكن يرد عليه:
أمّا ثبوتاً: فإن الطلب معلول للشوق، ومعلول معلول للمصلحة، وما لا تترتب عليه المصلحة لا يتعلّق به الشوق، وأيّ مصلحة تترتب على العدم؟
والحاصل: إنه لا يعقل بالنسبة إلى الترك إلاّ الشوق بالعرض، بمعنى أنّه لما يكون وجود الشيء غير مشتاق إليه فعدمه يكون مطلوباً، أمّا الترك أوّلاً وبالذات، فلا يتعلّق به الشوق فلا يتعلّق به الطلب.
هذا أوّلاً.
وثانياً: إنّ مدلول النهي عند هذا المحقق هو الطلب الإنشائي، ولابدّ من صدوره عن الإرادة الجديّة، لكن تعلّقها حقيقةً بالعدم غير معقول، لأنه ـ وإن كان مضافاً إلى الوجود ـ غير قابل للوجود.
وأمّا إثباتاً: فإن «لا تفعل» الذي هو طلب الترك، يشتمل على مادّة وهيئة، أمّا المادّة فمدلولها الفعل، وأمّا الهيئة فمدلولها ـ على الفرض ـ هو الطلب، فأين الدالّ على الترك؟ بخلاف الأمر، فإنّ مدلول الهيئة في «صلّ» هو الطلب والمتعلّق هو مادّة الصّلاة، فكان المدلول: طلب الصّلاة، وهو يقتضي إيجادها.
فما ذهب إليه صاحب (الكفاية) مخدوش ثبوتاً وإثباتاً.