لو كان المتعلَّق صرف الوجود و الحكمان غير مثبتين
أمّا لو كان المتعلَّق في الخطابين صرف الوجود، غير أن الحكم في المقيّد مخالف، كما لو قال: أعتق رقبةً. ثم قال: لا تعتق رقبةً كافرة، فالخلاف المذكور ـ من حمل المطلق على المقيَّد كما عليه المشهور، أو حمل المقيَّد على المرجوحيّة كما هو القول الآخر ـ يأتي هنا… وقد قال الميرزا بالحمل هنا أيضاً على أساس القرينيّة، لكنّها غير ثابتة خاصّةً في المنفصلين كما تقدّم بالتفصيل.
فالتحقيق أن يقال:
إن النهي عن عتق الكافرة يدلّ على المبغوضية، فعلى القول بظهوره في الحرمة ظهوراً وضعيّاً، فالأمر واضح، وأمّا على القول بعدمه، فلا ريب في حكم العقل بالإنزجار عن عتق الكافرة ما لم يرد ترخيص من قبل المولى، وحينئذ، فإنْ اُحرز كون المطلق في مقام بيان الوظيفة الفعليّة، تقدّم ظهوره وكان قرينةً على الترخيص، ويحمل النهي على المرجوحية، وإلاّ فمقتضى القاعدة الأخذ بظهور النهي وعدم كفاية عتق الكافرة.
وهذا تمام الكلام في الإطلاق البدلي.
Menu