لو كان الحكمان مطلقين و نسبة الإطلاق و التقييد بين المتعلَّقين
وهذه هي الصورة الأخيرة، فلو قال: أعتق رقبةً ثم قال: أعتق رقبةً مؤمنةً، حيث أن الحكمين في الدليلين مرسلان، لكنّ المتعلَّق للحكم في الدليل الأول مطلق، وفي الدليل الثاني مقيَّد، مع عدم إحراز وحدة الحكم، أما مع إحرازها فقد تقدَّم.
ذهب الميرزا(1) ـ وتبعه في (المحاضرات) ـ إلى حمل المطلق على المقيَّد، لأن المفروض عدم تقيّد الحكمين في الدليلين، وهما إلزاميّان، وبالنظر إلى هاتين الجهتين تثبت وحدة الحكمين، ولا حاجة إلى قرينة خارجية من حال أو مقال كما ذكر صاحب (الكفاية).
وعلى الجملة، فإنّ مقتضى «أعتق رقبةً» حصول الامتثال بأحد مصاديق الطبيعة، لكنّ مقتضى «أعتق رقبة مؤمنة» هو عدم حصوله كذلك، وإذا وجد هذا التنافي، كان مقتضى القاعدة هو الحمل.
(1) أجود التقريرات 2 / 447.