لو تعلّق النّهي بشرط العبادة
قال في (الكفاية): لا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة، إلاّ فيما كان عبادةً كي تكون حرمته موجبةً لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
يعني: إذا كانت العبادة مشروطة بشرط هو عبادة، كالصّلاة المشروطة بالطّهارة، فإذا وقع النهي عن شيء يتعلَّق بالوضوء، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، اقتضى فساده إن وقع بذلك الماء، وحينئذ، يفسد شرط الصلاة، وفيفسد المشروط.
وأضاف الأُستاذ وفاقاً للسيد الخوئي صورةً اخرى وذلك: ما إذا كان ستر العورة شرطاً لصحّة الصّلاة، وتعلّق النهي بلبس الحرير فيها، فكان الشرط مقيّداً بعدم الحرير، فلو ستر العورة بالحرير أصبحت الصّلاة فاقدةً للشرط، لأنّ «الستر» عين «التسترّ» والاختلاف بالاعتبار، فالصّلاة فاسدة….
إذن، لا يفرّق في ذلك بين كون الشرط عبادياً أو غير عبادي.
نعم، لو كان الشرط عبارةً عن الأثر الحاصل من فعل، كاشتراط الصّلاة بطهارة اللّباس وهي تحصل بغسل الثوب، فالشرط هو الطهارة لا الغسل، فلو تعلّق النهي بالغسل لم تفسد الصلاة، لأن ما تعلّق به النهي ليس شرطاً للعبادة، وما هو شرط لها لم يتعلّق به النهي.
Menu