لو تعلّق النهي بالوصف
والوصف تارةً لازم واخرى مفارق.
فإن تعلّق النهي بوصف لازم لعبادة، كالجهر الذي هو وصف لازم للقراءة كما مثّلوا، فهل تفسد العبادة أو لا؟
الحق: إن العبادة لا تفسد، لأن النهي لا يتعدّى متعلَّقه وهو الجهر إلى الموصوف وهو القراءة، ومعنى ذلك أنه مع اتّصافها بالجهر المنهي عنه، يسقط الأمر بها لا أنّ النهي عن الجهر يسري إليها.
إلاّ أن الكلام في صغرى المسألة وهي: هل أنّ الجهر بالقراءة وصف لازم لها أو أنه مرتبةٌ من مراتبها… فإنْ كان الأول فقد تقدم، وإنْ كان الثاني كان النهي عن الجهر بالقراءة نهياً عن القراءة نفسها…؟
والمرجع في تشخيص هذا الموضوع هو العقل، إذ ليس المورد من موارد الاستظهار من اللّفظ حتى يرجع الى العرف، فما في (المحاضرات) ـ من أنّ الجهر لازم القراءة، وقوله ـ مع ذلك ـ بأنّ النّهي عن الجهر بها نهي عنها ـ مخدوش جدّاً، لأنهما إن كانا من المتلازمين، فإن النهي لا يسري من اللاّزم إلى الملزوم….
والتحقيق: إنه نفسها عقلاً، والنهي عنه نهي عنها.
وإنْ تعلَّق النهي بوصف مفارق، كالأمر بالصّلاة والنهي عن الغصب، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح، فيندرج تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنْ قلنا بالجواز وكون التركيب انضماميّاً فلا فساد، وإن قلنا بالامتناع وكون التركيب اتّحادياً كان النهي والمفسدة هو الغالب… فيكون البحث عن مفسديّة النهي عن الوصف المفارق بحثاً عن الكبرى المنطبقة على مورد اجتماع الأمر والنهي.
Menu