كلام الأُستاذ
فأورد الأُستاذ على الإشكال الثاني: بأنّ ملاك الوجوب يكون دائماً في الطبيعة وتحقّقه في الفرد محال، فإذا كان عتق الرقبة المؤمنة مستحبّاً كان ملاك الوجوب قائماً بالرقبة، وليس في المؤمنة إلاّ ملاك الاستحباب، ومن هذا الباب نقول باستحالة الإتيان بفرد من الصلاة بقصد الوجوب، لأن الأمر بها متعلّق بالطبيعة، والفرد المأتي به محقق للامتثال ومسقط للأمر.
وأمّا الإشكال الأول فمبنائي، إذ الشيخ لا يرى أن التقييد تصرّفٌ في المعنى وصاحب (الكفاية) يراه تصرّفاً، والتحقيق أنْ يقال:
إنه يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيَّد في الوجوب وحمله على الأفضلية أو رفع اليد عن الإطلاق، لأنّه لا يمكن الجمع بينهما مع وحدة التكليف، وفي هذه الحالة ما المانع من رفع اليد عن أصالة الحقيقة وارتكاب المجاز حتّى يتعيَّن التقييد؟
وبعبارة اخرى: ما الدليل على ترجيح ما لا يستلزم المجاز على ما يستلزمه عند دوران الأمر؟
على أنَّ استلزام الحمل على الأفضلية للمجاز، يبتني على ظهور صيغة الأمر في الوجوب ظهوراً وضعيّاً، ولا يتمّ على مبنى من يقول بأنّ الدلالة على الوجوب هي مقتضى الإطلاق.
Menu