قال في الكفاية

قال في الكفاية:
ولكلٍّ منهما في الآيات والروايات وإنْ كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، إلاّ أن لهما أفراداً مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام في أنها من أفراد أيّها؟ كآية السرقة(1)، ومثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(2) و(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ)(3) ممّا اُضيف التحليل إلى الأعيان، ومثل: «لا صلاة إلاّ بطهور».
قال الأُستاذ: لعلّ أوّل اصولي بحث عن ذلك هو السيّد في الذريعة ثم الشيخ في العدّة ثم المحقق في المعارج، حتى وصل إلى الشيخ الأنصاري… فبحثوا عن لفظ «اليد» في آية السرقة، ولفظ «القطع» فيها، وكذا فيما اضيف إلى الأعيان مثل الآيتين المذكورتين، إذْ لابدّ من التقدير، فما هو المقدّر؟ وفي مثل «لا صلاة إلا بطهور» «لا» نافية للصحّة أو الكمال أو الحقيقة؟
ثمّ قال: الحق عندنا أنْ لا إجمال في هذه الموارد، فإنّ «اليد» ظاهرة في معناها بحسب متفاهم العرف، إلاّ أن القرينة الخارجية قامت على أنّ القطع من الأصابع، وكذا الآيات، فإن الظهور العرفي في آية الامّهات هو تحريم الوطي ولا إطلاق فيها ليشمل النظر، وفي آية الميتة هو حرمة الأكل، وفي الحديث نفي الحقيقة إلاّ إذا قامت قرينة.
أقول:
ذكر في (الكفاية): إن ما ليس له ظهور مجمل وإنْ علم بقرينة خارجية ما أريد منه، كما أنّ ما له الظهور مبيّن وإنْ علم بالقرينة الخارجية أنه ما اريد ظهوره وأنه مؤوّل.
وعلى الجملة، فإنّ هذه الموارد الجزئيّة وإنْ خرجت عن الإجمال للظهور العرفي فيها، لكنّ البحث كبروي، وقد ذكرت هذه الموارد من باب المثال.
قال في الكفاية
ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيّان، ربّما يكون مجملاً عند واحد، لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه، ومبيّناً لدى الآخر، لمعرفته وعدم التصادم بنظره، فلا يهمّنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام(4).
ووافقه المحقق العراقي(5).
وقيل: بل هما أمران واقعيّان، فالعبرة بنظر أهل العرف، فكلّ لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبيّن، وكلّ لفظ لا يكون كذلك ـ سواء بالذات أو بالعرض ـ فهو مجمل، فلا واسطة بينهما. قاله في (المحاضرات)(6).
(قال): فما أفاده صاحب (الكفاية) خاطئ جدّاً، لأنّ الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال والبيان، ولا يوجب الجهل بالمعنى كون اللّفظ من المجمل، وإلاّ يلزم أن تكون اللّغات العربية مجملةً عند الفرس وبالعكس، مع أن الأمر ليس كذلك. نعم، قد يقع الاختلاف في لفظ بين أهل اللّسان، فيقول أحدهم هذا مجمل ويقول الآخر بكونه مبيّناً، لكنّه اختلاف في مقام الإثبات، وهو مما يشهد بكون الإجمال والبيان من الامور الواقعيّة، وإلاّ فلا معنى لوقوع النزاع في لفظ لو كانا من الامور الإضافية التي تختلف باختلاف أنظار الأشخاص.

(1) سورة المائدة: الآية 38.
(2) سورة النساء: الآية 23.
(3) سورة المائدة: الآية 1.
(4) كفاية الاصول: 253.
(5) نهاية الأفكار (1 ـ 2) 584.
(6) محاضرات في اصول الفقه 4 / 556.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *